احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
ویرایشگر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
سال انتشار
۱۴۰۰ ه.ق
محل انتشار
بيروت
مناطق
•فلسطین
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکام قرآن
محمد بن إدريس الشافعي (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
ویرایشگر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
سال انتشار
۱۴۰۰ ه.ق
محل انتشار
بيروت
والمعنى الثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد عليه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه على الدلالة وقد يبرأ بغير شهادة إذ صدقه اليتيم والآية محتملة المعنيين معا
واحتج الشافعي رحمه الله في رواية المزني عنه في كتاب الوكالة بهذه الآية في الوكيل إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل بالدفع إليه لم يقبل منه إلا ببينة فإن الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على المال كما أن اليتامى ليسوا الذين ائتمنوه على المال فأمر بالإشهاد
وبهذا فرق بينه وبين قوله لمن ائتمنه قد دفعته إليك فيقبل لأنه ائتمنه
وذكر أيضا في كتاب الوديعة في رواية الربيع بمعناه
صفحه ۱۲۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۷۸ وارد کنید