احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
ویرایشگر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
سال انتشار
۱۴۰۰ ه.ق
محل انتشار
بيروت
مناطق
•فلسطین
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکام قرآن
محمد بن إدريس الشافعي (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
ویرایشگر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
سال انتشار
۱۴۰۰ ه.ق
محل انتشار
بيروت
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقال تعالى
﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا﴾
ففي هذه الآية معنيان أحدهما الأمر بالإشهاد وهو مثل معنى الآية التي قبلها والله أعلم من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما وفي قول الله
﴿وكفى بالله حسيبا﴾
كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد لأن الله عز وجل يقول وكفى بالله حسيبا أي إن لم يشهدوا والله أعلم
صفحه ۱۲۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۷۸ وارد کنید