415

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

ویرایشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال في آية الدين

﴿إذا تداينتم بدين

والدين تبايع وقد أمر الله فيه بالإشهاد فبين المعنى الذي أمر له به فدل ما بين الله في الدين على أن الله أمر به على النظر والاختيار لا على الحتم قال الله تبارك وتعالى

﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

ثم قال في سياق الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن وقال

﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي

فدل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض منه يعصي من تركه والله أعلم

ثم استدل عليه بالخبر وهو مذكور في موضع آخر

صفحه ۱۲۷