418

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

ویرایشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وفيما أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا ا لعباس حدثهم قال أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى

﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

فسمى الله في الشهادة في الفاحشة والفاحشة ههنا والله أعلم الزنا أربعة شهود فلا تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء لا امرأة فيهم لأن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون النساء وبسط الكلام في الحجة على هذا

قال الشافعي قال الله عز وجل

﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم

صفحه ۱۳۰