Ahkam al-Quran by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي
ناشر
مكتبة الخانجي
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
«فَلَمَّا كَانَ مَعْقُولًا فِي حُكْمِ اللَّهِ ﷿، مَا وَصَفْتُ-:
انْبَغَى «١» لِأَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي، أَنْ يَعْلَمُوا: أَنَّ مَا حَلَّ-: مِنْ الْحَيَوَانِ.-:
فَذَكَاةُ «٢» الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ [مِنْهُ «٣»]: مِثْلُ «٤» الذَّبْحِ، أَوْ النَّحْرِ وَذَكَاةُ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْهُ: مَا يُقْتَلُ «٥» بِهِ: جَارِحٌ، أَوْ سِلَاحٌ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٦»: «الْكَلْبُ المعلّم: الَّذِي إِذْ أُشْلِيَ: اسْتَشْلَى «٧» وَإِذَا أَخَذَ: حَبَسَ، وَلَمْ يَأْكُلْ. فَإِذَا فَعَلَ هَذَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ: كَانَ مُعَلَّمًا، يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِمَّا حَبَسَ عَلَيْهِ-: وَإِنْ قَتَلَ.-: مَا لَمْ يَأْكُلْ «٨» .» .
(١) عبارَة الأَصْل هَكَذَا: «اسعى» . وَالظَّاهِر أَنَّهَا مصحفة عَمَّا ذكرنَا.
(٢) فى الأَصْل: «بِزَكَاة» . وَهُوَ خطأ وتصحيف.
(٣) زِيَادَة حَسَنَة.
(٤) لَعَلَّه إِنَّمَا عبر بذلك: لِئَلَّا تخرج ذَكَاة الْجَنِين الَّتِي هى: ذَكَاة أمه.
(٥) فى الأَصْل: «ينل» . وَهُوَ إِمَّا محرف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن: «ينَال» .
وراجع فى هَذَا الْمقَام: الْأُم (ج ٢ ص ١٩٧- ٢٠٣)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٧- ٢١٠)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٤٥- ٢٤٩)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٤٧٥- ٤٨٢)، وَالْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٨٠- ٩٢) .
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ١٩١) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠٥) . [.....]
(٧) ورد فى الأَصْل: بِالْألف وَهُوَ تَصْحِيف. أَي: إِذا دعى أجَاب. والإشلاء:
يسْتَعْمل أَيْضا: فى الإغراء على الفريسة خلافًا لِابْنِ السّكيت. وَحمله على الْمَعْنى الأول هُنَا وَأولى وَأحسن. وَانْظُر الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٩٧- ٩٨) .
(٨) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ١٩٢): من الحكم فِيمَا إِذا أكل. وراجع فى الْمقَام كُله: السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٣٥- ٢٣٨ و٢٤١- ٢٤٥)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٤٨٢- ٤٨٣)، وَالْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٩٨- ١٠٨)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٤ ص ١٩٧- ١٩٩) .
2 / 81