394

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ» «وَفِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ»
قَرَأْتُ فِي كِتَابِ: (السُّنَنِ) - رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ الشَّافِعِيِّ-:
قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (يَسْئَلُونَكَ: مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ؟. قُلْ: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ، وَما عَلَّمْتُمْ: مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ: ٥- ٤) «١» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ مَعْقُولًا عَنْ اللَّهِ ﷿ -: إِذْ أَذِنَ فِي أَكْلِ مَا أَمْسَكَ الْجَوَارِحُ.-: أَنَّهُمْ إنَّمَا اتَّخَذُوا الْجَوَارِحَ، لِمَا لَمْ يَنَالُوهُ إلَّا بِالْجَوَارِحِ-: وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ ذَلِكَ نَصًّا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷿.-:
فَقَالَ اللَّهُ ﷿: (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ: مِنَ الصَّيْدِ، تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ: ٥- ٩٤) «٢» وَقَالَ تَعَالَى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ: وَأَنْتُمْ حُرُمٌ: ٥- ٩٥) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذا حَلَلْتُمْ: فَاصْطادُوا: ٥- ٢) .»
«قَالَ «٣»: وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ ﷿ أَمْرَهُ: بِالذَّبْحِ وَقَالَ: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ «٤»: ٥- ٣) -: كَانَ مَعْقُولًا عَنْ اللَّهِ ﷿: أَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِهِ: فِيمَا يُمكن فِيهِ الذَّبْحُ وَالذَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ.»

(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٣٥): سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة وَحَدِيث عدى بن حَاتِم، وأثرى ابْن عَبَّاس وَقَتَادَة الْمُتَعَلّقَة بهَا.
(٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٠٢ وَج ٩ ص ٢٣٥)، تَفْسِير مُجَاهِد لهَذِهِ الْآيَة.
(٣) فى الأَصْل: «وَقَالَ» . وَلَعَلَّ الْوَاو زَائِدَة من النَّاسِخ.
(٤) قد ورد فى الأَصْل مُصحفا: بالزاي. وَكَذَلِكَ فِيمَا سيأتى. وَانْظُر فى أَوَاخِر الْكتاب، مَا نَقله يُونُس عَن الشَّافِعِي فى ذَلِك.

2 / 80