120Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmānتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesTurquía•Imperios y ErasSelyúcidas de Rumشجر يعْتَاد أكلهَا لَزِمته الْكَفَّارَة٢٤٤ - أثر النسْيَان والتعمد وَلَو مضغ لقْمَة نَاسِيا فَذكر فابتلعها وَجَبت الْكَفَّارَة وَلَو أخرجهَا ثمَّ ابتلعها لم تجب وَلَو أفطر عمدا ثمَّ مرض أَو حَاضَت لم تجب الْكَفَّارَة وَلَو سَافر طَائِعا وَجَبت٢٤٥ - الْفطر للْمَرِيض وَالْحَائِض وللمريض الْفطر يَوْم نوبَة حماه وللمرأة أَيْضا يَوْم عَادَة حَيْضهَا بِنَاء على الْعَادة فَإِن أفطر فَلم تأت الْحمى وَالْحيض وَجَبت الْكَفَّارَة٢٤٦ - أثر الْقَيْء فِي الصَّوْم وَإِن غَلبه الْقَيْء لم يفْطر مُطلقًا وَإِن تعمد ملْء فِيهِ أفطر وَلَا كَفَّارَة1 / 142CopiarCompartirPreguntar a la IA