121Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmānتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesTurquía•Imperios y ErasSelyúcidas de Rum٢٤٧ - أثر الْجِمَاع فِي إِفْسَاد الصَّوْم وَمن أكل غذَاء أَو شرب دَوَاء أَو جَامع عمدا فِي أحد السَّبِيلَيْنِ لَزِمته الْكَفَّارَة وَلَا كَفَّارَة بِالْجِمَاعِ فِيمَا دون الْفرج وَلَو أنزل وَلَا كَفَّارَة على الْمَرْأَة لَو كَانَت نَائِمَة أَو مَجْنُونَة أَو مُكْرَهَة وَلَا كَفَّارَة فِي إِفْسَاد صَوْم غير رَمَضَان أَدَاء٢٤٨ - مَا يفْطر من العلاج وَمَا لَا يفْطر وَمن احتقن أَو استعط أَو أقطر فِي أُذُنه دَوَاء أَو دهنًا أَو داوى جَائِفَة أَو آمة بدواء رطب فوصل إِلَى جَوْفه أَو دماغه1 / 143CopiarCompartirPreguntar a la IA