119Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmānتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesTurquía•Imperios y ErasSelyúcidas de Rum٢٤٢ - مَا يفْطر فِي حَال دون حَال وَلَو دخل حَلقَة ذُبَاب أَو غُبَار أَو دُخان هُوَ ذَاكر لصومه لم يفْطر بِخِلَاف الْمَطَر والثلج وَلَو تنخع وابتلع مَا تنخع بِهِ أَو ابتلع رِيقه المغلوب بِالدَّمِ لم يفْطر وَإِن ابتلع مَا بَين أَسْنَانه من عشائه دون حمصة لم يفْطر إِلَّا إِذا أخرجه ثمَّ رده وبقدر الحمصة يفْطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ٢٤٣ - مَا يلْزم الْكَفَّارَة أَو الْقَضَاء وَلَو ابتلع سمسمة لَزِمته الْكَفَّارَة وَإِن مضغها لم يفْطر إِلَّا أَن يجد طعمها فِي حلقه وَلَو أكل عجينا أَو دَقِيقًا أَو ابتلع حَصَاة أَو نَحْوهَا لزمَه الْقَضَاء لَا غَيره وَلَو أكل مسكًا أَو كافورًا أَو زعفرانًا أَو تُرَابا مشويًا أَو ورق1 / 141CopiarCompartirPreguntar a la IA