Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
عن دبر منه))(١)، وقال عليه السلام في مارية القبطية أم إبراهيم حين ولدت: (([أعتقها ولدها]))(٢)(٣). وروى عمر رضي الله عنه كيف تعتقها وقد خالطت لحومها ودماؤها. وعن عثمان نحوه.
قال: (وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالاسْتِخْدَامِ والوَطْءِ).
١٠٧/أ
قلت: لأنها قنة في جميع/ الأحكام في امتناع البيع والهبة والرهن، فهل يجوز مكاتبتها؟ فيه قولان: أحدهما: لا، لأنه عقد. والثاني: نعم، لأنه لا منافاة بين الكتابة والاستيلاد، كما لا ينافي استبراؤه للعدة استبراءه للکناح.
قال: (وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسٍ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُونِ والوَصَايَا).
قلت: للخبر الذي قد ذكرناه، وهذا بخلاف التدبير من باب التبرعات. والاستيلاد من باب الاستلذاذ وصرف المال إلى الشهوات واللذات.
قال: (وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَتِهَا).
قلت: حكم الاستيلاد سرى إلى أولاد الجارية من غير السيد بعد الاستيلاد، وتعتق بموت السيد، قولا واحداً، بخلاف ولد المدبرة
(١) أخرجه أحمد (٣٢٠،٣١٧،٣٠٣/١) وابن ماجه (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٥) والدارمي (٢/ ٥٧٠ رقم ٢٥٧٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤٦/١٠) وفي السنن الصغير (٢٢٨/٤ رقم ٤٤٦٨). والحاكم (١٩/٢) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٦) والبيهقي في الكبرى (٣٤٦/١٠) وفي السنن الصغير (٢٢٨/٤ رقم ٤٤٧٠) والحاكم (١٩/٢).
495