40Tuhfat Aminتحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينAlam al-Din al-Bulqini - 868 AHعلم الدين البلقيني - 868 AHEditorعبد الله بن معتق السهليEditorialالجامعة الإسلاميةEdiciónالعدد ١٢٠-السنة ٣٥Año de publicación1423 AHUbicación del editor المدينة المنورةGénerosShafi'i jurisprudenceOaths and Vows•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosمن باب الخلع٣:إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.والأصح – التحالف.٤ولو قال الزوج: أردت التبرة٥، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف٦٣ الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.انظر: المصباح المنير ١/٢١٣، كفاية الأخيار ٢/٤٩.٤ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥، التهذيب ٥/٥٨١، فتح العزيز ٨/٤٦٩، ٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢.٥ التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.انظر: المصباح المنير ١/٨٩، القاموس المحيط ١/٣٩٣.٦ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥ – ٣٥٦، فتح العزيز ٨/٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢-٤٣٣.1 / 280CopiarCompartirPreguntar a la IA