39Tuhfat Aminتحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينAlam al-Din al-Bulqini - 868 AHعلم الدين البلقيني - 868 AHEditorعبد الله بن معتق السهليEditorialالجامعة الإسلاميةEdiciónالعدد ١٢٠-السنة ٣٥Año de publicación1423 AHUbicación del editor المدينة المنورةGénerosShafi'i jurisprudenceOaths and Vows•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosمن كتاب النكاح١:الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢.مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.١ النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤.٢ ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.٣ انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.1 / 279CopiarCompartirPreguntar a la IA