وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
لم يقصد استعمالها، ولا أن يتزين بها هو، ولا أحد من جهته، والذي حرم اتخاذها على أصح الوجهين إنما حرم ذلك؛ لأن النفس تدعو إلى الاستعمال المحرم، وذلك إذا كانت له، وأما إذا جعلها للمسجد فلا تدعو النفس إلى استعمال حرام أصلا، فكيف تحرم وهي لا تسمى أواني (¬1).
ورأيت الحنابلة قالوا بتحريمها للمسجد، وجعلوها من الأواني (¬2)، أو مقيسة عليها، وليس بصحيح، لا هي أواني، ولا في معنى الأواني.
[11/ب]
Página 33
ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
(القسم الثاني)
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث