[10/ب] وأما تعليل الرافعي رحمه الله بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف / فعجيب (¬1)؛ لأن هذه العلة لا تقتضي التحريم، وقصاراها أن تقتضي أنه ليس بسنة أو مكروهة كراهة تنزيه، أما التحريم فلا وليس لنا أن نحرم بمثل ذلك حتى يرد نهي من الشارع، وإنما ورد قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: ((هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها)) (¬2)، وليس هذا منها، وقوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)) (¬3)، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم غير الأكل والشرب فيهما (¬1)، لأن الحديث إنما اقتضى لفظه ذلك، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر (¬2) في بطنه نار جهنم (¬3))).
Página 31
ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
(القسم الثاني)
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث