[وإنه] (¬1) بلغني أنه وقع كلام في بيع القناديل الذهب التي بحجرته المقدسة، التي هي على الخير والتقوى مؤسسة، ليصرف ثمنها في عمارتها وعمارة الحرم، فحصل لي من ذلك هم وغم، فأردت أن أكتب ما عندي من (¬2) ذلك، [وأقدم] (¬3) حديثا صحيحا، يكون في الاستدلال من أوضح المسالك.
فأقول وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق:
[2/ب]
Página 6
ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
(القسم الثاني)
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث