[4/أ] وأخبرنا القاضي محمد بن عبد العظيم ابن السقطي (¬1) بقراءتي عليه، عن أبي بكر بن باقا (¬2) - إجازة -، قال: أخبرنا أبو زرعة (¬3) سماعا بهذا الحديث قال: أخبرنا أبو منصور المقومي (¬4) إجازة، إن لم يكن سماعا، ثم ظهر سماعه، قال: أخبرنا أبو طلحة الخطيب (¬5)، قال: أخبرنا ابن بحر (¬6)، قال: حدثنا ابن ماجه (¬7) قال: [باب] مال الكعبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬8)، قال: حدثنا المحاربي، عن الشيباني، عن / واصل الأحدب، عن شقيق قال: بعث رجل معي بدراهم هدية للبيت (¬1)، قال: فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها، فقال [له]: ألك هذه؟ قلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها، قال: أما لئن قلت ذاك؛ لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل (¬2)، قال: لأفعلن، قال: ولم؟ (¬3) قلت: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رأى مكانه وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه، فقام كما هو فخرج (¬4).
Página 15
ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
(القسم الثاني)
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث