هذا حديث صحيح، أخرجه هؤلاء الأئمة الثلاثة (¬1) كما ذكرناه، وهو عمدة في مال الكعبة، ومال الكعبة: هو ما يهدى إليها، أو ينذر لها، وإياك أن تغلط فتعتقد أن ذلك يصرف إلى فقراء الحرم، فإنما ذلك فيما إذا كان الإهداء إلى الحرم أو إلى مكة، أما إذا كان إلى الكعبة نفسها، فلا يصرف [إلا] (¬2) إليها، ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق (¬3) في المهذب: وإن نذر الهدي للحرم لزمه في الحرم (¬4). قال: وإن كان قد نذر الهدي لرتاج (¬5) الكعبة وعمارة (¬6) مسجد لزمه صرفه فيما نذر (¬7).
[4/ب]
وقال الرافعي (¬8): إذا نذر أن يجعل ما يهديه في رتاج الكعبة وتطييبها؛ قال إبراهيم المروروذي (¬9): ينقله إليها ويسلمه إلى القيم ليصرفه إلى الجهة المنذورة، إلا أن يكون قد / نص في نذره أن يتولى ذلك بنفسه (¬10).
فهذان النقلان يبينان لك ذلك.
Página 16
ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
(القسم الثاني)
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث