قال ابن السمرقندي وابن الفراء: أخبرنا الخطيب سماعا. وقال الماوردي: أخبرنا أبو علي التستري (¬5)، قال الخطيب والتستري: أخبرنا أبو عمر الهاشمي (¬6)، قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي (¬7)، قال: حدثنا أبو داود (¬8) قال: [باب] (¬9) في مال الكعبة، أخبرنا أحمد بن حنبل (¬10)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي (¬1)، عن الشيباني (¬2)، عن واصل الأحدب، عن شقيق، عن شيبة؛ يعني ابن عثمان، قال: قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، قال: قلت : ما أنت بفاعل، قال: بلى لأفعلن، قال: قلت ما أنت بفاعل، قال: لم؟ قلت: لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رأى مكانه وأبو بكر، وهما أحوج منك (¬3) إلى المال فلم يخرجاه، فقام، فخرج (¬4).
Página 13
ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
(القسم الثاني)
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث