مسألة 7 : المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه ، وأما غيره ممن تيمم تيممين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيممه الذي هو بدل عنه ، ولو وجد ما يكفى للغسل فقط ولا يمكن صرفه فى الوضوء صرفه فيه ويتيمم للوضوء ، ولو أمكن صرفه فى كل منهما لا كليهما فالاحوط صرفه فى الغسل والتيمم بدل الوضوء ، وإن كان بقاء التيمم لا يخلو من وجه .
مسألة 8 : لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها ، بل تمت وصحت ، وكذا لو وجده فى أثنائها بعد الركوع من الركعة الاولى ، وأما لو كان قبله ففى بطلان تيممه وصلاته إشكال لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، والاحتياط بالاتمام والاعادة مع سعة الوقت لا ينبغى تركه .
مسألة 9 : لو شك فى بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لا يعتنى وبنى على الصحة ، وكذا لو شك فى أجزائه فى أثنائه من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو الغسل على الاقوى ، والاحوط الاعتناء بالشك .
Página 103
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام