والكلام فيها وفى أحكامها وكيفية التنجيس بها وما يعفى عنه منها :
القول فى النجاسات
مسألة 1 : النجاسات إحدى عشر : الاول والثانى البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض ، كالجلال وموطوء الانسان ، أما ما كان من المأكول فإنهما طاهران ، وكذا غير ذي النفس مما ليس له لحم كالذباب والبق وأشباههما ، وأما ما له لحم منه فمحل إشكال ، وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه خصوصا فى الخرء ، كما أن الاقوى نجاسة الخرء والبول من الطير غير المأكول .
مسألة 2 : لو شك فى خرء حيوان أنه من مأكول اللحم أو محرمه إما من جهة الشك فى ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه وإما من جهة الشك فى أن هذا الخرء من الحيوان الفلانى الذي يكون خرؤه نجسا أو من الذي يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو خنفساء فيحكم بالطهارة ، وكذا لو شك فى خرء حيوان أنه مما له نفس سائلة أو من غيره مما ليس له لحم كالمثال المتقدم ، وأما لو شك فى أنه مما له نفس أو من غيره مما له لحم بعد إحراز عدم المأكولية ففيه إشكال كما تقدم ، وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه .
الثالث المنى من كل حيوان ذي نفس حل أكله أو حرم ، دون غير ذي النفس فإنه منه طاهر .
Página 104
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام