مسألة 5 : ينتقض التيمم عن الوضوء بالحدث الاصغر والاكبر ، كما أنه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل ، وهل ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان ، فالمجنب المتيمم إذا أحدث بالاصغر يعيد تيممه ، والحائض مثلا إذا أحدثت انتقض تيممها ، أو لا بل لا يوجب الحدث الاصغر إلا الوضوء أو التيمم بدلا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكن من استعماله فى الغسل ، فحينئذ ينتقض ما كان بدلا عنه ؟ قولان أشهرهما الاول ، وأقواهما الثانى ، خصوصا فى غير الجنب ، فالمجنب لو أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج إلا إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، والحائض لو أحدثت بعد تيممها تكون كما أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت لا ينتقض إلا تيممها الوضوئى ، والاحوط لمن تمكن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلا عن الغسل ، ولمن لم يتمكن منه الاتيان بتيمم واحد بقصد ما فى الذمة المرددة بين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا ، وأما غيره فيأتى بتيممين : أحدهما بدلا عن الوضوء والاخر عن الغسل احتياطا .
مسألة 6 : لو وجد الماء وتمكن من استعماله شرعا وعقلا أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه ، ولا يصح أن يصلى به وإن تجدد فقدان الماء أو عاد العذر ، فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه ، وإن كان الاحوط تجديده مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر فى ضيق الوقت لا ينتقض تيممه ، ويكتفى به للصلاة التى ضاق وقتها .
Página 102
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام