422

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

1593. الحادي والعشرون: إذا قلنا الكذب مفطر، استوى الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين أو الدنيا (1).

1594. الثاني والعشرون: الارتماس في الماء قال الشيخان: يفسد الصوم (2)، وقال المرتضى: لا يفسده (3) وهو قوي.

وللشيخ قول ثان بأنه محرم غير مفسد (4) وهو حسن، وعليه أعمل، لصحة الروايات (5) فيه، مع أن الشيخ قال: لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو إيجاب أحدهما على المرتمس (6).

1595. الثالث والعشرون: لا بأس بصب الماء على الرأس للتبرد، والاغتسال ليس بمكروه.

1596. الرابع والعشرون: إذا ارتمس مختارا، فوصل الماء إلى حلقه، أفسد صومه، سواء كان قد وصل باختياره، أو مضطرا.

أما لو صب الماء على رأسه، فدخل الماء حلقه، فإن تعمد الإدخال، أو كان الصب يؤدي إليه قطعا، أفسد صومه، وإلا فلا.

ولا فرق في تحريم الارتماس، بين الماء الجاري والراكد، القليل والكثير.

Página 465