تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
أو ملامسة، أو ملاعبة، أو قبلة، أو مباشرة، وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال.
1587. الخامس عشر: قال الشيخ: لو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى، فعليه القضاء، وإن كان نظره إلى ما يحل له النظر إليه فأمنى لم يكن عليه شئ، فإن أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ (1).
1588. السادس عشر: لو كان ذا شهوة مفرطة، بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل، لم يجز له التقبيل، وإلا كان مكروها.
ولو قبل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل، لم يفسد صومه إجماعا، ولو أنزل من غير شهوة كالمريض عمدا، أفسد صومه.
1589. السابع عشر: لو فكر فأمنى، ففي الإفساد نظر، ولو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل، لم يفسد صومه.
1590. الثامن عشر: لو أمذى بالتقبيل لم يفطر.
1591. التاسع عشر: قال الشيخان (رحمهما الله): الكذب على الله وعلى رسوله (عليه السلام) وعلى الأئمة (عليهم السلام) يفسد الصوم (2)، وخالف السيد المرتضى (3) وهو قوي.
1592. العشرون: المشاتمة والتلفظ بالقبيح لا يوجب الإفطار، وكذا الكذب على غير الله وغير رسوله والأئمة (عليهم السلام).
Página 464
Introduzca un número de página entre 1 - 2975