256

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

1013. الثالث عشر: لو دخل في الكسوف وخاف فوات الحاضرة، قطعها وصلى الحاضرة ثم عاد فأتم الكسوف، وبه روايات صحيحة، (1) تخصص عموم إبطال الفعل الكثير.

1014. الرابع عشر: لو صلى الحاضرة فانجلى الكسوف، فإن صلى مع تضيق الحاضرة، فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط، ووجوبه معه.

1015. الخامس عشر: لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء والجنازة والعيد، بدأ بالجنازة مع خوف التغيير، أو بما يخاف فوته، ولو تساووا في اتساع الوقت بدأ بالجنازة ثم بالكسوف ثم بالعيد ثم بالاستسقاء.

1016. السادس عشر: لو اجتمعت مع النافلة قدم (2) صلاة الكسوف، سواء كانت النافلة مؤقتة أو لا، راتبة أو لا. فإن خرج وقت النافلة قضاها.

1017. السابع عشر: لو تضيق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب، ولو أدركها، فالوجه الوجوب، ولو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على إشكال.

1018. الثامن عشر: تصلى هذه الصلاة في كل وقت، وإن كان وقت كراهية.

1019. التاسع عشر: قيل: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، (3) والوجه التقييد بالعذر، ويجوز معه لا بدونه.

Página 290