تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
1013. الثالث عشر: لو دخل في الكسوف وخاف فوات الحاضرة، قطعها وصلى الحاضرة ثم عاد فأتم الكسوف، وبه روايات صحيحة، (1) تخصص عموم إبطال الفعل الكثير.
1014. الرابع عشر: لو صلى الحاضرة فانجلى الكسوف، فإن صلى مع تضيق الحاضرة، فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط، ووجوبه معه.
1015. الخامس عشر: لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء والجنازة والعيد، بدأ بالجنازة مع خوف التغيير، أو بما يخاف فوته، ولو تساووا في اتساع الوقت بدأ بالجنازة ثم بالكسوف ثم بالعيد ثم بالاستسقاء.
1016. السادس عشر: لو اجتمعت مع النافلة قدم (2) صلاة الكسوف، سواء كانت النافلة مؤقتة أو لا، راتبة أو لا. فإن خرج وقت النافلة قضاها.
1017. السابع عشر: لو تضيق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب، ولو أدركها، فالوجه الوجوب، ولو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على إشكال.
1018. الثامن عشر: تصلى هذه الصلاة في كل وقت، وإن كان وقت كراهية.
1019. التاسع عشر: قيل: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، (3) والوجه التقييد بالعذر، ويجوز معه لا بدونه.
Página 290
Introduzca un número de página entre 1 - 2975