تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
غاب القمر ليلا في حال انخسافه، أو طلع الفجر على القمر المنخسف، أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر.
1009. التاسع: تجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى والمسافر والحاضر والحر والعبد، ولا يشترط إذن الإمام، ولا المصر.
ويستحب للحائض أن تجلس في مصلاها، تذكر الله تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف، وكذا النفساء.
1010. العاشر: لو فرغ من الصلاة ولم ينجل الكسوف، أعاد الصلاة استحبابا، وقول ابن إدريس بعدم استحبابه (1) وبعض علمائنا بوجوبه (2) ضعيفان.
1011. الحادي عشر: لا يستحب فيها الخطبة.
1012. الثاني عشر: لو اتفق الكسوف في وقت الفريضة، فالوجه عندي ان الوقتين ان اتسعا، تخير في البداءة بأيهما شاء، ثم يعقب بالأخرى، وإن ضاق وقت إحداهما تعينت البداءة بها، ولو تضيقا صلى الحاضرة. وقول السيد في المصباح (3) والشيخ في النهاية (4) لا تساعدهما رواية محمد بن مسلم وبريد العجلي الصحيحة عنهما (عليهما السلام) (5) عليه (6).
Página 289
Introduzca un número de página entre 1 - 2975