818

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
ورواه أيضًا نافع عن ابن عمر عن عمر، ولما روي سالم قول عمر في ذلك حكى قول عائشة وتطيبيها رسول الله ﷺ وقال: "السنة أحق بالاتباع من قول عمر ﵁".
وقوله: "وقال في الاملاء" يريد أنه صرح بذكر الحلّ والإحرام هناك في حكايته قولها، وأما في "الأم" فإنه قال: قالت عائشة: "طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه" (١) ولم يرو ذكر الحلّ وهو المقصود، وهو كما يذكر بعض الحديث ويشار به إلى باقيه.
وقولها: "لحلّه" أي: لصيرورته حلالًا، ثم يجوز أن يحمل على صيرورته حلالًا في الحال من بعض الوجوه، ويجوز أن يكون المعنى لإشرافه على الحلّ المطلق وقرب حاله منه، ويقال: حلّ الرجل من إحرامه وأحلّ، وأنكر الأصمعي أحلّ، وحلّ الشيء: صار حلالًا، وحلت المرأة من عدتها: صارت حلالًا للنكاح، وحلّ الهدي: بلغ الموضع [الذي] (٢) ينحر فيه، وحلّ عليه العذاب: وجب، والمستقبل فيها جميعًا: يحل بالكسر، وحلّ العقدة: فتحها، وحل في الدار حلولًا: نزل، وحلّ القوم وحل بهم والمستقبل فيها يحلُّ بالضم.
وقولها في بعض الروايات: "لحرمه" أي: لإحرامه كما هو مبين في سائر الروايات، والحاء مضمومة وقد تكسر كالحاء من حلّه.
والسُّكُّ: ضرب من الطيب، والرُّبُّ: الطلاء الخاثر.
الأصل
[٥٦٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد [بن] (٣) سالم،

(١) "الأم" (٢/ ١٥١).
(٢) من "مختار الصحاح" حلل.
(٣) في الأصل: و. تحريف، والمثبت من "المسند".

2 / 286