766

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
عن سهل؛ أن رسول الله ﷺ زوج امرأة بسورة من القرآن (١).
[٥٠٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن عطاء أن رجلًا سأل ابن عباس فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك هل يجزيء عني؟
فقال ابن عباس: ئعم ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٢).
الشرح
حديث مالك عن أبي حازم صحيح معاد (٣) بتمامه في كتاب الصداق واختصره الشافعي ها هنا لأنه دخيل في هذا الموضع، وغرضه من إيراده أنه قال في "الأم" (٤): ولا بأس بالإجارة على الحج والعمرة والخير، وهي على الخير أجوز منها على ما ليس بخير، واحتج بالحديث على جواز الإجارة على الخير، وقال: لا يجوز النكاح إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.
وحديث عطاء عن ابن عباس قد سبق (٥) مرة لكن قال ها هنا: "هل يجزيء عني" بدل قوله: "ألي أجر" هناك وهكذا رواه الشافعي في "الأمالي" عن مسلم بن خالد وحده.
الأصل
[٥١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا القداح، عن الثوري، عن زيد

(١) "المسند" ص (١١٢).
(٢) "المسند" ص (١١٢).
(٣) يأتي في كتاب الصداق إن شاء الله برقم (١٢١٤).
(٤) "الأم" (٢/ ١٢٨).
(٥) مرّ برقم (٤٩٧).

2 / 233