765

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وقول سراقة: "اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم" كأنه يقول بيّن لنا كما [تبين] (١) للجاهل المحض، والمولود حين يولد خالٍ عن العلوم.
وفيه أن العمرة لا تجب في العمر إلا مرة.
وقوله: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" قيل: معناه أن الحج مغنٍ عنها وهذا قول من لا يوجب العمرة، ومن رآها واجبة قال: معناه أن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج عند القرآن، وقيل: معناه أن العمرة تدخل في وقت الحج خلافا لما كان أهل الجاهلية عليه من تخصيص العمرة بغير أشهر الحج.
وقوله: "قال أحدهما عن طاوس: إهلال النبي ﷺ، وقال الآخر: لبيك حجة النبي ﷺ"، يريد أن أحدهما حكى هذا اللفظ والآخر حكى هذا اللفظ، ولفظ الحج لا يزيل الإبهام فقد تسمى العمرة (٢) الحج الأصغر، وأراد بالرجلين ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة دون هشام، فإن حديث طاوس رواه في كتاب "اختلاف الحديث" (٣) من روايتهما ولم يذكر هشامًا وحكى اختلافهما في اللفظتين وهو على هذا النسق معاد في الكتاب من بعد.
الأصل
[٥٠٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي حازم،

(١) في الأصل: بين: والسياق يقتضي المثبت.
(٢) زاد في الأصل: و. مقحمة.
(٣) "اختلاف الحديث" (١/ ٣٠٤).

2 / 232