622

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
أحبَّ أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدةٍ فليفعل" (١).
ويروى ذلك عن فعل سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي أيوب الأنصاري، وابن عباس، ومعاوية ﵁.
وقوله: "ليس أحد منا أعلم من معاوية" يمكن أن يريد في الإيتار بركعة، ويجوز أن يقال أنه ذكره على مذهب التواضع.
وتجوز الزيادة على خمس أيضًا وغاية ما نقل من عدد الوتر أحد عشر عند بعضهم وثلاثة عشر عند آخرين، وفي الزيادة على ما نقل وجهان للأصحاب: إن جوَّزنا الزيادة فقول ابن عباس: "الوتر ما شاء" مُجرى على ظاهره، وإن منعناها وهو الأصح فاللفظ مأول أي: ما شاء من الأعداد المنقولة.
وأما الأثر عن عثمان ﵁ فقد رواه عن عبد الرحمن بن عثمان: محمَّد بن المنكدر (٢) أيضًا.
وقوله: "قال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان" بعد [أن] (٣) سأل السائل عن صلاة طلحة كأنه أراد: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان فهي أول بأن يؤخذ بها لو أخبرتك عن صلاة عثمان أولًا.

(١) أخرجه أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٨)، وابن ماجه (١١٩٠)، وابن حبان (٢٤٠٧).
قال الحافظ في "التلخيص" (٥٠٧): ورجح أبو حاتم والدارقطني في "العلل" (١٠٠٥)، والبيهقي وغير واحد وقفه، وهو الصواب.
(٢) ومن روايته أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٩٤)، والدارقطني (٢/ ٣٤ رقم ١٥).
ورواه عبد الرزاق (٤٦٥٣) من رواية السائب بن يزيد.
(٣) ليست في "الأصل" والسياق يقتضيها.

2 / 87