618

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلًا فقال: "إنكم مصبِّحُوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" وكانت عزمة فأفطرنا، ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ﷺ بعد ذلك في السفر (١).
وقوله: "وفي حديثهما أو حديث أحدهما: وذلك بعد العصر" وقع من الروايتين وحقه أن يكون بعدهما؛ لأنه لا اختلاف ولا تعدد إلا في الدراوردي وسفيان ولا معنى لقوله: "في حديثهما أو في حديث أحدهما" ما لم يذكر حديثهما، ثم الكلمة من رواية الدراوردي قد نقلناها عن "الصحيح".
الأصل
[٣٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالًا: رجل طاف سبعًا ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب (٢).
[٣٨٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، [عن ابن جريج] (٣)، عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس لا يرى بأسًا بالإفطار في صيام التطوع (٤).

(١) أخرجه مسلم (١١٢٠/ ١٠٢).
(٢) "المسند" ص (٨٥).
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند" وقد وضع علامة لحق عندها، ولم يظهر في الحاشية شيء.
(٤) "المسند" ص (٨٦).

2 / 83