474

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
الأصل
[٢٥٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: كل قرية فيها أربعون رجلًا فعليهم الجمعة (١).
الشرح
عبد العزيز: هو ابن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي.
سمع: أباه، ونافعًا.
وسمع منه: وكيع، وأبو نعيم، ويحيى بن سعيد (٢).
ويؤيد هذا الأثر بما روي عن جابر قال: "مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة" أورده الدارقطني في "السنن" (٣)، وفي كتب الفقه عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا اجتمع أربعون رجلًا فعليهم الجمعة" (٤) وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جمعة إلا

(١) "المسند" ص (٦١).
(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ١٥٥٨)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ١٨١٠)، و"التهذيب" (١٨/ ترجمة ٣٤٦٤).
(٣) "سنن الدارقطني" (٢/ ٣ رقم ١ - باب ذكر العدد في الجمعة)، ورواه البيهقي (٣/ ١٧٧) وضعفه، كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عطاء عنه.
قال الحافظ في "التلخيص" (٦٢٢): وعبد العزيز: قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله.
وقال الألباني في "الإرواء" (٦٠٣): ضعيف جدًّا.
(٤) قال ابن الملقن في "الخلاصة" (٧٢٢): غريب.

1 / 481