الأصل
[٢٥٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: كل قرية فيها أربعون رجلًا فعليهم الجمعة (١).
الشرح
عبد العزيز: هو ابن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي.
سمع: أباه، ونافعًا.
وسمع منه: وكيع، وأبو نعيم، ويحيى بن سعيد (٢).
ويؤيد هذا الأثر بما روي عن جابر قال: "مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة" أورده الدارقطني في "السنن" (٣)، وفي كتب الفقه عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا اجتمع أربعون رجلًا فعليهم الجمعة" (٤) وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جمعة إلا
(١) "المسند" ص (٦١).
(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ١٥٥٨)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ١٨١٠)، و"التهذيب" (١٨/ ترجمة ٣٤٦٤).
(٣) "سنن الدارقطني" (٢/ ٣ رقم ١ - باب ذكر العدد في الجمعة)، ورواه البيهقي (٣/ ١٧٧) وضعفه، كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عطاء عنه.
قال الحافظ في "التلخيص" (٦٢٢): وعبد العزيز: قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله.
وقال الألباني في "الإرواء" (٦٠٣): ضعيف جدًّا.
(٤) قال ابن الملقن في "الخلاصة" (٧٢٢): غريب.