216Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasفهذه الأخبار توجب غسل جميع البدن مما يلحقه حكم التطهير في الجنابة.وتدل على أن الوضوء ليس بواجب في الجنابة، وقد بينا الحجاج لوجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة فيما تقدم.مسألة: [أدنى ما يكفيه من الماء في الوضوء والغسل]قال أبو جعفر: (ولا نحب له أن يغتسل بدون الصاع، ولا يتوضأ منه بأقل من مد، وإن أسبغ بدونهما أجزأه).وذلك لما روى انس ﵁ أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع"، والمد رطلان.[مسألة: مقدار الصاع]قال: (والصاع في قول أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبغدادي، وفي قول أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث).والكلام في مقدار الصاع موضعه في باب صدقة الفطر.1 / 410CopiarCompartirPreguntar a la IA