215Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Editorialدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdiciónالأولىAño de publicación1431 AHUbicación del editorبيروت والمدينة المنورةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوضوءه للصلاة في غسل الجنابة، ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا غير رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه.وروي عنه ﷺ أنه قال: "أما أنا فأفيض على رأسي الماء ثلاثًا، فإذا أنا قد طهرت".وقال لأم سلمة ﵂: "إنما يكفيك أن تصبي الماء على رأسك ثلاثًا، ثم تغسلي سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت".وقال لأم سلمة ﵂: "إنما يكفيك أن تصبي الماء على رأسك ثلاثًا، ثم تغسلي سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت".وقال ﷺ: "إن تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة.وقال لأبي ذر ﵁: "التراب كافيك، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك".وقال علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ: "من ترك شعرة من جسده في الجنابة لم يغسلها: فعل بها كذا وكذا من النار".1 / 409CopiarCompartirPreguntar a la IA