Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
(حرة (1)) اما لفقر أو غيره (2) فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح (3) الأمة قال أبوح ويجوز له أكثر من واحدة على حد ما يجوز له من الحرائر وهو المذهب على ما ذكره ابوع (4) ليحيى عليه السلام وقال ش لا يجوز له الا واحدة قال م بالله وهو القياس (5) لأنه إذا كان تحته أمة فقد زالت خشية العنت قيل ع فلو لم تزل خشية العنت بالأولى جازت الثانية وفاقا قال م بالله القياس فيمن أمكنه الشراء لا يجوز له التزويج بأمة قيل ع وابوع يخالف في ذلك كما يجيز له أربعا (و) الثالثة عشرة (امرأة مفقود (6) أو غريق (7)) فإنه يحرم نكاحها لغيره (قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته) والمذهب ان الصحة لا تثبت الا بالتواتر أو بشهادة شاهدين (8) عدلين قيل ح ولا يكفي خبر العدل الواحد ولو أفاد الظن عند الهدوية وقال م بالله وص بالله يكفي خبر عدل (9) فيجوز لها متى اخبرها ان تزوج بعد العدة ومثله ذكر ض جعفر وأبو جعفر لمذهب الهادي قال ض زيد والمراد مع عدم المنازع (10) * قال مولانا عليه السلام فاما مع المنازعة فلابد من شاهدين (11) عدلين عند م بالله أيضا * قال عليه السلام ولا أدري من أين (12) أخذ ض
Página 213