Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
جعفر ذلك لمذهب الهادي عليه السلام قيل ع ويجوز لها العمل بالقرينة (1) المفيدة للظن عند م لا عند الهدوية (2) فاما إذا لم يحصل لها علم ولا ظن بذلك رأسا فقال المتوكل (3) لا يجوز لها النكاح ابدا حتى يصح لها بينونتها بأحد الأمور (4) الثلاثة وجعله لمذهب الهادي عليه السلام * قال مولانا عليه السلام وهو ضعيف (5) ليس للهادي فيه تصريح (6) ولا مفهوم واضح وقال الإمام ي (7) لا تأثير للمدة رأسا (8) فالتحديد بها تحكم صرف (9) قال والمختار انه ينظر فإن كان معها ما تحتاج إليه بقي النكاح لأنه لم يفتها الا الوطئ وهو حقا وان لم يكن معها ما تحتاج إليه (10) فسخ النكاح لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فامساك بمعروف ولا تضاروهن قال ولا يقال إن الفسخ للنفقة خلاف الاجماع لأنه أحد قولي ش وقال ك وقديم قولي ش تنتظر أربع سنين (11) ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا وقال القاسم وابوح والمرتضى (12) وم انها لا تزوج حتى يمضي عمره الطبيعي والعدة * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا
Página 214