791

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

منهما ولا يسبق (1) من أحدهما فان هذا مشكل أرجل هوام امرأة فيحرم عليه النكاح فلا ينكح امرأة ولا ينكحه رجل ويلزمه الحجاب (2) من النساء (3) والرجال الا المحارم فاما إذا سبق بوله من الذكر فهو ذكر فتجرى عليه أحكام الذكور وان سبق بوله من فرج الأنثى فهو أنثى فتجرى عليه أحكام الأنثى (و) الحادية عشرة والثانية عشرة (الأمة) يحرم تزوجها في موضعين أحدهما حيث تنكح (على الحرة (4) فإنها لا تحل حينئذ (وان رضت (5)) الحرة بذلك لم يكن لرضاها تأثير في جواز ذلك سواء كان الزوج حرا أم مملوكا وقال ك إذا رضيت الحرة جاز ذلك وقال ش إذا كان الزوج مملوكا جاز له ذلك قال في الكافي فلو تزوج أمة بغير اذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز (6) السيد لم يصح نكاح الأمة لأن العقد بها لم يتم بالإجازة الا وقد صارت تحته حرة (و) الموضع الثاني حيث يكون نكاحها لحر (7)) فإنها تحرم عليه (الا) بشرطين أحدهما حيث يكون نكاحها (لعنت (8)) بكسر النون أي خائف (9) الوقوع في المحظور (10) الشرط الثاني حيث (لم يتمكن) ذلك الحر (من) نكاح

Página 212