Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
ولا اليهودية للنصراني ولا العكس وكذلك كل امرأة تخالف الرجل في ملته فإنها تحرم عليه ويحرم عليها سواء كانا كافرين أم مسلما وكافرا وعن الصادق والباقر (عليهما السلام) وأبى ح وش وانه تجوز نكاح الكتابيات (1) واختاره في الانتصار قال فيه وهو اجماع الصدر (2) الأول وقال فيه أيضا وإنما يجوز في حق من لم يبدل (3) وكان من نسب بني إسرائيل (4) فاما هؤلاء (5) فقد غيروا (6) وبدلوا (7) وكذا في الشفاء ومهذب ش ان من بدل لم يجز النكاح منهم (و) الثانية (المرتدة (8)) فإنها محرمة على كل أحد مسلم وكافر مرتد مثلها أو أصلي وكذا المرتد لا يحل لكل امرأة وعن أبي مضر انه يجوز للمرتد نكاح المرتدة (و) الثالثة (المحصنة (9)) وهي التي تحت زوج فإنها لا تنكح ولا يطأها سيدها إذا كانت
Página 209