Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
أمه (1) ولا خلاف في ذلك (و) الرابعة (الملاعنة (2)) فإنها تحرم على زوجها بعد اللعان تحريما مؤبدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى (و) الخامسة (المثلثة (3)) وهي التي طلقت ثلاثا كلهن واقعات بان تخللتهن الرجعة (4) فإنها لا تحل لمن طلقها كذلك (قبل التحليل الصحيح (5)) كما سيأتي إن شاء الله تعالى (و) السادسة (المعتدة (6) لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (و) السابعة (المحرمة (7)) فإنه لا يجوز نكاحها حتى تحل الاحرام (8) وأجاز أبوح العقد عليها (و) الثامنة هي (الخامسة (9)) لمن كان تحته أربع زوجات فإنها تحرم عليه (و) التاسعة النساء (الملتبسات بالمحرم (10)) إذا كن (منحصرات (11)) أي إذا علم أن رضيعة له دخلت بين نسوة والتبست أيتهن رضيعته لم يجزله ان يتزوج واحدة من أولئك
Página 210