Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
النسب ولا تحرم لأجل الرضاع وهي أخت الابن من الرضاع (1) فإنها تحل لأبيه (2) ولا تحل له أخت ابنه من النسب لأنها تكون بنته أو ربيبته * الثانية عمة الابن من الرضاع (3) فإنها تحل لأبيه والعكس ولا تحل عمة الابن من النسب لأنها أخت (4) * الثالثة جدة الابن من الرضاع (5) أم أمه وأم أبيه من النسب فإنها تحل لأبيه من الرضاع ولا تحل جدة الابن من النسب لأنها أم الأب أو أم زوجته * الرابعة (6) أم الأخ من الرضاع (7) التي ولدته فإنها تحل لأخيه لامه من الرضاع ولا تحل أم الأخ من النسب (8) لأنها أم أو امرأة أب * الخامس عمة الأخ من الرضاع (9) فإنها تحل لأخيه من الرضاع * السادسة خالة الأخ من الرضاع (10) فإنها تحل لأخيه من الرضاع (و) أما من يحرم لغير النسب والمصاهرة بل لأجل صفة فذلك ثلاثة عشر صنفا من النساء الأولى (المخالفة) له (في الملة (11)) فلا تحل الكافرة للمسلم ولا المسلمة للكافر
Página 208