المرأة في يده (1) مقابلة لوجهه والمرأة من خلفه فينظر إلى وجهها في المرآة فان ذلك لا يقتضى التحريم ولو لشهوة (والرضاع (2) في ذلك كالنسب) أي يحرم به ما يحرم بالنسب فيحرم على الرضيع أصول أمه من الرضاعة وأصول أبيه وأول فصل من كل أصل قبلهما ونساؤهم (3) ويحرم على الأب والام فصول ولدهما (4) من الرضاع ما تناسلوا ونساؤهم ويحرم على الابن فصول أبويه (5) وهم اخوته من الرضاع ما تناسلوا قوله (غالبا (6)) يحترز من ست؟ فإنها تحرم لأجل