785

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

بها (لا فصولها (1) أي لا يحرم عليه فصول من عقد بها بمجرد العقد (ولا هما من المملوكة (2)) اي ولا يحرم أصول المملوكة ولا فصولها بمجرد ملكها ولو اشتراها للتسري لان الملك لا يقتضى التحريم وحده فصار فصول الزوجة وفصول السرية أصولها لا يحرمن (الا بعد وطئ (3) أو لمس لشهوة ولو) لمس الزوجة والمملوكة (بحائل (4)) بينه وبين جسمها (فان ذلك يقوم مقام الوطئ في اقتضاء التحريم إذا قارنته الشهوة (أو) حصول (نظر (5)) إلى الزوجة أو الأمة لشهوة فإنه يقتضى التحريم بشرط انفصال شعاع (مباشر) لشئ من جسمها (6) لا لو نظر إليها وثم حائل (7) * قال عليه السلام وفي حكم النظر اللمس الذي لا غمز (8) معه ولا اعتماد (9) وقال أبوح ان النظر لا يقتضي التحريم الا أن يكون إلى الفرج (10) وعن الناصر ان النظر لا يقتضي التحريم مطلقا (ولو) نظر إليها من (خلف صقيل) نحو أن تكون منغمسة في الماء الصافي فينظر إليها أو نظر إليها من خلف زجاج ليس بغليظ مانع فان ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوة (لا) إذا نظر إليها (في مرآة (11) نحو أن تكون

Página 206