Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
هو في التغرير إلى آخر (1) ما ذكره عليه السلام ثم قال ولا اشكال في كراهة النكاح في هاتين الصورتين وإنما المنازعة في التحريم (و) اعلم أن أصحابنا وان حكموا بأن النكاح في هاتين الحالتين محظور فإنهم يقولون بأنه (2) (ينعقد) إذا عقد (3) (مع) حصول (الاثم (4)) بالدخول فيه (ويندب ويكره ما بينهما) أي ما بين الواجب والمحظور فإن كان يشق به ترك النكاح وهو لا يخشى الوقوع في المحظور ولا صارف له (5) عنه من الأمور (6) الدينية فإنه حينئذ يكون مندوبا وأما المكروه فنحو ان يتزوج وهو مضمر التحليل أو يعرف عجزه عن القيام بالحقوق (7) أو عن الوطئ وهي تضرر بتركه ولا يخشى عليها الوقوع في المحظور فإنه يكون مكروها (ويباح (8) ما عدا ذلك) أي ما لم يحصل فيه وجه الوجوب ولا وجه الحظر ولا وجه الندب ولا وجه الكراهة وعن أصحاب ش انه مكروه لأنه يعرض بنفسه للواجبات ويشتغل عن العبادة وعن الناصر (9) وص بالله انه مندوب (10) (وتحرم (11) الخطبة (12) على خطبة
Página 199