777

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

(تعصى لتركه) بان تفعل الزنى أو نحوه (1) هكذا ذكره المذاكرون * قال عليه السلام آولم أقف في ذلك على نص لاحد من الأئمة وإنما قسموا النكاح إلى واجب ومستحب ومباح (فقط وقد ذكرنا في الأزهار ما ذكره المذاكرون وفيه سؤال وهوان يقال الوطئ لا يخلو اما أن يكون للزوجة فيه حق واجب أولا ان قلتم ان لها فيه حقا كالنفقة استقام كلامكم هنا لكن الظاهر من المذهب خلافه وذلك أنهم لا يجعلون للمرأة ان تطالب بالوطئ إلا في الايلاء (3) وفى الظهار (4) ولم يعللوا بأن الوطئ حق لها * وأما إذا لم يكن لها فيه حق وإنما هو حق للزوج فكيف أوجبتم عليه ترك ما هو مباح (5) له وليس يخشى على نفسه انه يترك ما هو واجب عليه (6) بسبب هذا المباح ولا يفعل ما هو معصية (7) وإذا لم يخش ذلك من نفسه فلا حكم لما يخشى من غيره إلى آخر ما ذكره عليه السلام ثم فينبغي ان يبقى كلام المتقدمين من الأئمة على اطلاقه لأنهم لم يذكروا في النكاح قسما (8) محظورا مع تكامل الشروط (9) (و) يحرم النكاح على (عارف (10) التفريط من نفسه (11)) بالحقوق الزوجية الواجبة (مع القدرة) وهذا أيضا ذكره المذاكرون * قال عليه السلام وهو أضعف (12) من الأول لان القبيح هو عدم توطين النفس على القيام بالواجبات (13) ولا يلزم منه قبح النكاح إذا لم يقع منه تغرير (14) ولا تلبيس والقبح (15) في الحقيقة)

Página 198