Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
مستطيعا للعقد على حرة فعندنا لا يحرم ولا يعقد المحرم ولا يعقد بأمة من استطاع العقد على الحرة و ح يعكس ذلك (فصل) (يجب على من يعصى (1) لتركه) أي إذا كان الرجل أو المرأة يعلم (2) أو يغلب في ظنه انه إن لم يتزوج ارتكب (3) الزنى أو ما في حكمه (4) أو ما يقرب (5) منه كنكاح (6) يده أو كان عليلا يخشى ان يباشر عورته من لا يجوز له مباشرته لزمه ان يتزوج وهذا إذا لم يمكنه التسري أو كان لا يحصنه (ويحرم على) الرجل (العاجز عن الوطئ) للنساء ان يتزوج (من) يعرف أو يظن من حالها انها إذا لم يتفق لها جماع من الزوج
Página 197