Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
المسلم بعد التراضي (1)) وذلك نحوان يخطب المسلم امرأة ويقع التراضي بينهما فلا يجوز لغيره ان يخطبها ويرغبها في نفسه بما يرغب بمثله (2) من زيادة في المهر أو نحو ذلك قال في الزوائد والشفاء فلو ان الأول كان فاسقا جاز للمسلم ان يخطب على خطبته لأنه ليس بأخيه * قال مولانا عليه السلام ذلك محتمل (3) والأقرب خلافه قال في الزوائد وكذا إذا كان قريبا قيل ع أو علويا والأول عكسه جاز * قال مولانا عليه السلام الظاهر (4) المنع فأما قبل المراضاة فيجوز ان يخطب المرأة رجلان أو أكثر (و) تحرم خطبة المرأة وهي (في العدة (5)) من الزوج الأول (إلا التعريض (6)) بالخطبة فإنه يجوز (في المبتوتة) وهي التي طلاقها بائن أو مفسوخة أو متوفى عنها فإنه يجوز في حقها التعريض في العدة ولا يجوز التصريح (7) وأما غير المبتوتة وهي التي طلاقها رجعي فلا يجوز تعريض ولا تصريح والتعريض
Página 200