Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
تقدم ذكرها هو الحرم المحرم (و) الحرم المحرم (هو مكان ما سواهما) أي مكان ما سوى دماء العمرة ودماء الحج الخمسة والتي سواهما هي الجزاءات عن الصيد ودماء المحظورات وصدقاتها والدماء التي تلزم من ترك نسكا وصداقاتها وعلى الجملة فما عدا دماء العمرة ودماء الحج الخمسة من دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها (1) الحرم المحرم (2) (الا (3) الصوم (4)) إذا وجب عن فدية (5) أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك (6) (ودم السعي (7)) أي والدم الذي يلزم من ترك السعي (8) أو بعضه (فحيث شاء) أي فيصوم حيث شاء ويريق دم السعي حيث شاء من أي مواضع الدنيا (وجميع الدماء) التي تجت في الحج أو العمرة لأجل الاحرام أو لغير ذلك (9) فهي تخرج (من رأس المال (10)) ذكره الشيخ عطية وعن الإمام المهدى (11) انها تخرج من الثلث بشرط الوصية كالحج لئن فرع الشئ لا يزيد على أصله وفى تذكرة الفقيه س وعن المهدى (12) انها من رأس المال فينظر في أصح الروايتين (و) هذه الدماء (مصرفها الفقراء (13) كالزكاة) فمن نحر هديا لم يجز له (14) ان يصرفه الا فيمن يجزيه ان
Página 194