772

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

عنه من الثياب ونحوها فإنه لا يصح (1) نذره لأنه معصية وم بالله يوافق انه يبقى له (2) هذا القدر (فصل) (ووقت (3) دم القران والتمتع والاحصار والافساد (4) والتطوع (5) في الحج (6) أيام النحر اختيارا وما بعدها اضطرارا) يعنى ان هذه الدماء الخمسة إذا لزمت المحرم بالحج فلها وقتان وقت اختياري وهو أيام النحر ووقت اضطراري وهو بعدها فإذا اخر شيئا منها حتى مضت أيام النحر (7) فقد اخره عن وقت اختياره إلى وقت اضطراره (فليزم دم التأخير (8)) أي فيلزم دم لأجل تأخيره إلى وقت الاضطرار فينحره ويريق لتأخيره دما ويأثم إن كان التأخير لغير عذر (و) هذه الدماء الخمسة (لا توقيت لما عداها) فلا يختص بزمان دون زمان بل في أي وقت نحرها أجزأه إذا نحرها بعد أن فعل سبب وجوبها (و) هذه الدماء الخمسة لها مكانان اختياري واضطراري أما (اختياري مكانها (9)) فهو (منى (10) و) اختياري (مكان دم العمرة (11) مكة (12)) ولا زمان لها مخصوص سواء كانت عن إحصار أو فساد أم تطوع أم غير ذلك (13) و (اضطراريهما الحرم (14)) المحرم يعنى واضطراري دماء العمرة ودماء الحج الخمسة التي

Página 193