771

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

بذبحه قبل التمكن من إيصال افدائه اما لتضييق الوقت أو نحو ذلك بطل النذر (1) كتلف العين المنذور بها قبل امكان اخراجها (2) (لا) لو نذر أن يذبح (من) يجوز (له بيعه (3)) كالعبد (4) والفرس ونحوهما (فكما مر) أي فالواجب أن يبيعه ويشترى بثمنه هدايا ويهديها كما مر قال في الكافي وعند الناصر وسائر الفقهاء انه لا شئ عليه خلاف محمد ابن الحسن (5) فإنه أوجب في الولد والمملوك دما (ومن جعل ماله في سبيل الله) بان قال جعلت مالي في سبيل الله (صرف ثلثه في) بعض وجوه (القرب (6)) المقربة إلى الله تعالى وفى الكافي عن الناصر وأحمد بن عيسى ان لفظ جعلت ليس من ألفاظ النذر فلا يلزمه شئ (لا) إذا قال جعلت مالي (هدايا ففي هدايا البيت (7)) أي فإنه ينصرف ثلثه في هدايا ثم يهديها (8) في مكة وقال م بالله ان من نذر بماله هدايا أو غيرها فإنه يلزمه اخراج جميع ماله قال أبو مضر ويبقى له قدر ما يستر عورته وقدر قوته حتى يجد غيره ثم يخرجه (9) وقال ش ان شاء وفى وان شاء كفر (10) (و) من نذر بجميع ماله فلفظ (المال) اسم (للمنقول وغيره (11) ولو) كان (دينا (12)) في ذمة الغير فيلزمه ثلث ذلك على الخلاف (13) (وكذا الملك) اي يعم كما يعم لفظ المال (خلاف م) بالله (في الدين) فإنه يقول إن الدين لا يدخل في الملك ويدخل في المال قيل ح بناء على عرف جهته فاما في عرفنا فهما سواء تنبيه قيل ع من نذر بما يملك وهو لا يملك الا ما يستغنى (14)

Página 192