770

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

قال مولانا عليه السلام وإذا مات المنذور باهدائه بطل النذر (1) (و) من نذر (بعبده أو فرسه (2)) بان قال لله علي أن اهدى عبدي أو فرسي لزمه بيع العبد (3) أو الفرس و (شرا بثمنه (4) هدايا (5) وصرفها من ثم حيث نوى (6)) فان نذر بان يهدى إلى مكة صرف الهدايا في مكة وإن أراد إلى منى صرفها في منى قيل ع وفى التقرير عن الناصر لا شئ على الناذر في هذه الصورة فان مات العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه (7) في الهدايا بطل النذر (8) (و) من نذر (بذبح (9) نفسه أو ولده أو مكاتبه (10)) في مكة أو منى (ذبح كبشا (11) هنالك) أي حيث نوى كما فعل إبراهيم عليه السلام لئن شرائع (12) من قبلنا (13) تلزمنا ما لم تنسخ وعن الناصر وك وش أنه لا شئ عليه لان نذره معصية وعن زيد بن علي وأبى ح انه يلزمه الكبش في الولد خاصة فان مات الناذر بذبح نفسه أو ولده المنذور

Página 191