769

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

انه لا يلزمه المشي الا من موضع الاحرام فقط وقال أحمد بن عيسى والناصر انه يجزيه كفارة يمين عن نذره * تنبيه فان مات هذا الناذر قبل أن يفي لزمه ان يوصى (1) بان ينوب غيره منابه (2) ماشيا (و) من نذر (بأن يهدى شخصا (3) حج به أو اعتمر) نحو أن يقول علي لله ان أهدي ولدي أو أخي أو فلانا (4) إلى بيت الله لزمه إيصاله لذلك (ان أطاعه) على الشخوص معه (ومانه (5)) أي قام بمؤنته في السفر من نفقة وركوب وغيرهما (وجوبا (6)) وقال أبوح وش انه لا شئ عليه ومثله عن القاسم عليه السلام (والا) يطعه على الشخوص معه (فلا شئ (7)) يلزم الناذر لان الامتناع بمنزلة الرد للنذر وهو يبطل بالرد (8) كما سيأتي إن شاء الله تعالى

Página 190